إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم وكانت أسباب النقض مشتركة ومتعلقة بباقي المحكوم عليهم، وجب نقض الحكم لمصلحتهم جميعاً ولو لم يطعنوا. ويجب على المحكمة تطبيق قانون العفو العام من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه وكان الجرم داخلاً في نطاقه.
إن المادة 362 أصول محاكمات جزائية نصت على انه اذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه. المناقشة: حيث أن كتاب مدير جمارك دمشق رقم 619 / ق / 2001 المؤرخ في 2001/4/14 تضمن أن سعر كيلو الحشيش بتاريخ 1990/3/1 وهي السنة التي وقع فيها الجرم هو 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويعني أن قيمة الحشيش المهرب تبلغ 12500 ل.س اثنتي عشر ألف وخمسمئة ليرة سوريةوحيث أن المتهم الطاعن تم تجريمه بالتدخل بتهريب مادة الحشيش في شهر آذار 1990 وحيث أن قانون العفو العام رقم 2 لعام 1992 شمل كامل العقوبة من جرائم التهريب اذا كانت قيمة المهربات لا تتجاوز الثلاثين ألف ليرة سورية.وحيث أن العفو العام من النظام العام وقد أثاره الطاعن كما أن المحكمة أثارته من تلقاء نفسها. وحيث أن القرار الطعين الذي سها كما يبدو عن إعمال قانون العفو العام يتعين نقضه.