• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشك في القضايا الجزائية ولاسيما الجنائية منها يفسر لمصلحة المتهم وليس ضده

الأصل في الدعوى الجزائية أن الإدانة لا تقوم على دليل يكتنفه الاحتمال؛ فإذا تطرق الشك إلى الواقعة أو الدليل وجب ترجيحه لمصلحة المتهم، ويؤدي ذلك إلى البراءة متى لم ينهض دليل جازم يبدد الشك.

نص الاجتهاد

إن الشك في القضايا الجزائية ولاسيما الجنائية منها يفسر لمصلحة المتهم وليس ضده. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وبعد إتباعها للقرار الناقض عرضت واقعة الدعوى عرضاً صحيحاً وناقشت أدلتها واستخلصت براءة المتهم من الجرم المسند إليه بتعليل مستساغ قائم على أن الشك في القضايا الجزائية ولا سيما الجنائية منها يفسر لمصلحة المتهم وليس ضده. وكان ذلك انطلاقاً من قناعة المحكمة الوجدانية في تقدير الأدلة وتقييم البينات وبما لا معقب عليها به من قبل هذه المحكمة – النقض – لانسجامه مع القانون والاجتهادات المتواترة والمستقرة بهذا الشأن والتي تقوم على أن الدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال.