• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد الأقوال الواردة في ضبط الشرطة طالما أنه لم يضبط مع الطاعن أية مادة مخدرة تؤيد هذه الاقوال

الأقوال المثبتة في ضبط الشرطة لا تكفي وحدها لإدانة المتهم في جرائم المخدرات إذا لم تُدعَّم بضبط مادة مخدرة أو بأدلةٍ أخرى مؤيدة، ويتعين على جهة التحقيق أو الإحالة أو المحكمة سماع الشهود/المستجوبين ذوي الصلة قبل إصدار قرارها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد الأقوال الواردة في ضبط الشرطة طالما أنه لم يضبط مع الطاعن أية مادة مخدرة تؤيد هذه الاقوال. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجنايتي حيازة المخدر بقصد التعاطي والاتجار وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف ل.س عملاً بالمادتين / 34 و 37/ من القانون /182/ لعام 1960.ولما كان الطاعن قد أنكر ما أسند إليه في كافة مراحل الدعوى القضائية والأمنية وأكد بأنه كان يتعاطى المخدر إلا أنه أقلع عن هذه العادةولما كان ثابتاً من الملف، أن رجال الشرطة لم يصادروا من الطاعن أية مادة مخدرةولما كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانتها للطاعن على أقوال حسين وحسان الواردة في ضبط الشرطةولما كان قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة والمحكمة لم تستدع حسين وحسان لسماع أقوالهما حول واقعة شرائهما المخدر من الطاعن.ولما كان لا يجوز اعتماد الأقوال الواردة في ضبط الشرطة طالما أنه لم يضبط مع الطاعن أية مادة مخدرة تؤيد هذه الأقوالولما كان قرار المحكمة المطعون فيه قد جاء سابقاً لأوانه وكان عليه سماع أقوال حسين وحسان المستجوبين في ضبط الشرطة ومن ثم إصدار قرارها على ضوء هذه الأقوال مما يجعل قرارها عرضة للنقض.