إذا ثبت أن المستأجر أو من يشاركه استعمل المأجور خلافاً لشروط عقد الإيجار أو للغرض المتفق عليه فيه، وجب الحكم بتخلية المأجور.
ان استعمال المأجور بطريقة تخالف شروط العقد يوجب التخلية فإذا استعمل المستأجر او شريكه المأجور بصورة مخالفة حكم بالتخلية . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ٩٥٩/١/٢٤ تحت رقم ١٦١٠ – ٧٥ بالزام المدعى عليه رافع الطعن بإخلاء المأجور موضوع الدعوى خلال خمسة اشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لثبوت اساءة المدعى عليه استعمال المأجور بالعقد المبرز وصورة الحكم والكشف الجاري في الموضوع : لما كان قرار قاضي الأمور المستعجلة تضمن وصف الحالة الراهنة للمأجور المدعى به وطريقة استعماله واستند في ذلك الى الكشف الجاري تحت اشرافه من قبل الخبير المنتخب وكان المدعى عليه معترفا دفوعه بأن المأجور مستعمل بالصورة التي وصفها قاضي الامور المستعجلة في قراره مما يجعل التذرع بأن القرار المنوه به لم يكتسب الدرجة القطعية غير منتج ما دام المدعى عليه مقرا غير منكر ما تضمنه القرار المذكور من وصف للحالة المشاهد بها المأجور وكان القاضي بسلطته التقديرية استخلص من عقد الايجار المبرز بأن العقار انما اجر للمستأجر الأول توفيق ليتعاطى فيه صنعة الحلاقة فقط وكان هذا الاستخلاص لا يتنافى مع ما تضمنه العقد في الحقل الخاص منه بأن الدكان المنازع عليها انما أجرت لتعاطي الصنعة المذكورة دون غيرها . وكانت الفقرة ( ) من المادة الثالثة من القانون ذي الرقم ۸۷ تاريخ /١٩٥٣/٩/٣ المعدلة للمادة الخامسة من القانون ذي الرقم ۱۱۱ تاريخ ۱۱ شباط ١٩٥٢ قد نصت بأن استعمال المأجور بطريقة تخالف شروط العقد أو السماح باستعماله على هذه الطريقة من موجبات الحكم بالتخلية . وكان المدعى عليه سواء استقل باستعمال المأجور على الصورة المشاهد فيها أو شارك المستأجر السابق في هذا الاستعمال فان ذلك لا ينفي عنه تبعة مخالفته لشروط العقد المبرز وكان لم يتصد لإثبات موافقة المالك السابق على قيام الشركة بين المستأجر السابق رومية والمستأجر الحالي غناجة على استعمال المأجور بالحالة الموصوفة في قرار قاضي الامور المستعجلة كان تذرعه لأول مرة أمام محكمة النقض بهذا الدفع مستحق الرد والحكم جديرا بالتصديق لموافقته من حيث النتيجة للأصول والقانون لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا