لا يكفي لإدانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات مجرد ضبط المادة المخدرة بحيازته أو اعترافه بالتعاطي؛ بل يجب قيام دليل واضح ومستقل ومقنع على واقعة الاتجار ذاتها، وأن تتناولها المحكمة صراحة في أسباب حكمها.
إن واقعة الاتجار بالمخدرات ومن أجل الإدانة بمثل تلك الجناية يجب أن تبرز في الحكم بشكل واضح وأن تتحدث المحكمة عنها بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقنعاً ويثبت بأن المتهم كان يتاجر بالمادة المخدرة المناقشة: حيث أنه وأن كان تقدير الأدلة وتقييم البينات المطروحة بالملف منوطاً بمحكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون مبنياً على أحكام القانون المتعلقة بأصول الإثبات وله أصله بأوراق القضية ومنسجما مع الاجتهادات القضائية المتوافرة والمستقرة في الحالات المشابهة لواقعة القضية المعروضة وحيث أن واقعة الاتجار بالمخدرات ومن أجل الإدانة بمثل تلك الجناية يجب أن تبرز في الحكم بشكل واضح وأن تتحدث المحكمة عنها بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقنعاً ويثبت بأن المتهم كان يتاجر بالمادة المخدرة ( نقض سوري – جناية أساس 179 قرار 154 تاريخ (1986/2/19وحيث أن واقعة الدعوى تتضمن مصادرة المادة المخدرة من المتهم الطاعن بذاته والأدلة المطروحة لا تتضمن وجود أي شخص آخر بالقضية أو أقوال تفيد شراء أحد للمادة المخدرة من المتهم – الطاعن – وكان قد أنكر قيامه بأية عملية بيع واعتراف بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه يتعاطى المادة المخدرة ولم يثبت وجود أسبقيات له بجرم مخدرات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنهج في حكمها وفق المعطيات السابقة مما يصم قرارها بالقصور وسبق الأوان وتكون أسباب الطعن قد نالت منه ويتعين نقضه.