انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الأطراف يقتضي التمييز بين عيبٍ سابقٍ على رفع الدعوى يترتب عليه انعدام الحكم، وعيبٍ طارئٍ أثناء السير في الدعوى يترتب عليه بطلان الحكم إذا لم يُعالج.
انقطاع الخصومة بسبب الوفاة يتناول الحكم تأثير وفاة أحد الأطراف على سير الدعوى وصحة الحكم الصادر. الحكم الصادر في حالة وجود عيب في الخصومة قبل رفع الدعوى يكون معدوماً، أما إذا حصل العيب أثناء سير الدعوى وسكت الأطراف عنه، فيكون الحكم باطلاً.