سقوط حق الورثة في التمسك بالبطلان النسبي لوفاة مورثهم أثناء الخصومة إذا لم يثيروه في حينه، واكتساب الحكم القطعية يمنحه حجية الأمر المقضي التي تمنع إعادة مناقشة ما فصل فيه، حتى مع وجود عيوب أو خطأ قانوني أو مخالفة للنظام العام.
إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بوفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام