• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الخصم أثناء سير الدعوى تجعل البطلان نسبياً لا ينال من حجية الحكم بعد صيرورته مبرماً

العيب الذي يقع على الخصومة أثناء سير الدعوى بسبب وفاة الخصم، متى بقي خافياً ولم يتمسك به صاحب المصلحة، يُنتج بطلاناً نسبياً لا يزول به الحكم ولا يُثار تلقائياً، ويُتصحّح باكتساب الحكم القطعية. أما انعدام الخصومة من أصلها قبل رفع الدعوى فيُفضي إلى حكم معدوم لا تلحقه الحجية.

نص الاجتهاد

للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها ان تفتوه طبيعته كحكم لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح الذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه او في مسألة متفرعة عنه يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية إن الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجيز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمناإذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام. المناقشة: النظر في الدعوى: بتاريخ 2000/1/22 تقدم فايز إلى محكمة الاستئناف المدنية في دمشق باستدعائه الذي قال فيه انه صدر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق القرار رقم 46 أساس 7146 تاريخ 1996/2/19 والذي صدق بقرار محكمة الاستئناف المذكور صدر بشكل مخالف للقانون مما يوجب تقرير انعدامه وذلك بسبب وفاة المستأنف عليه عبد القادر بتاريخ 4/3 / 1994 ودون قطع الخصومة سندا للمادة (165) أصول محاكمات مما يجعل القرار المذكور باطلا بطلانا مطلقا وطلب بالنتيجة الحكم بانعدام ذلك القرار وإلغاء كل الإجراءات التنفيذية التي استندت إليه ومتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل وفاة عبد القادر بتاريخ 1994/3/4 وتبليغ ورثته لحضور الدعوى وبعد قيد الدعوى قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى فطعن المدعي بذلك القرار للأسباب التي كان قد اعتمدها في دعوى الانعدام فقررت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض في حكمها 828/928 تاريخ 2001/6/11 عرض الأمر على هذه الهيئة لتقرير المبدأ المنسب.في المناقشة القانونية والحكم:ولما كان من الثابت على ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المؤرخ 18/4/2000 المطعون فيه على أنه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها الحكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستأنف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع ولم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض وبالتالي فإن ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبحت له حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.وبما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم أساس /197/ قرار /51/ تاريخ 1/4/1996في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقدير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان أن المادة /165/ أصول محاكمات نصت على انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وإن المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم ولبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع وتضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولم يطعن به أحد لأن صحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان.ومن حيث أنه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على أن:أ – يونس أقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفائز بطلب منع معارضته في وجينة عقاره /1964/ القابون وذلك أمام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم 10901/284 تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.ب – بتاريخ 16/8/1989 استأنف المدعي يونس ذلك الحكم بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفايز.ج – بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستأنف عليه عبد القادر ولم يبرز احد من الطرفين بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسألة واستمرت محكمة الاستئناف في نظر بالدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي والزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة باخلاء الوجيبة.د – وبتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي أكرم وكيل المدعى عليهما وبموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون أن يثر في أسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.هـ – وبرقم 1843/1814 أصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.ومن حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فائز يطالب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الآخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض وبالتالي طلب تقرير المبدأ بناء على طعنه ومن حيث أن طلب الانعدام لا يكون إلا للأحكام المعدومة وليس للأحكام التي شابها البطلان.ومن حيث أنه لا بد في التدليل على ذلك من بيان الأمور التالية:أولا: أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي انكاره عند التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو أجراء باعتباره كذلك.ثانيا: يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا والانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الاجراء الذي بني عليه.ثالثا: وللتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ولمعرفة متى يكون الحكم باطلا ومتى يكون معدوما لابد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الأمور بل انها تدق في كثير من الاحيان ومن هنا احتدم الجدل والخلاف بصدده في ساحات المحاكم وكتب الفقهاء ولكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل.بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لانها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد أركانه فتجعله والعدم سواء وأما الحكم السليم فإنما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات وهو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة وخصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة وصحيحة فإذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدامه وجودة وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا فنحن أمام حكم معدوم لا باطل كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها أو على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو أنه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الى المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم.أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.ويبني على التمييز بين الحكم المعدوم وبين الحكم الباطل أنه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الاشكال التنفيذي أو باقامة دعوى مستقلة أما في البطلان فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية او الاستئنافية المقررة قانونا للحكم وليس سواها.هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم والحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه أوضح هذا عندما قال بان الوكالة لاتنتهي بمجرد موت الموكل وإنما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فإن لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم (1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قنعت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف مصر 15 نوفمبر 1932 – المحاماة /13/ رقم 353 ) أما إذا علم الوكيل بموت الموكل فإنه لا يجوز له أن يستمر في اجراءات الدعوى ولا أن يرفع استئنافا دون أن يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى أن عبء اثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة إذا أرادوا أن لا ينصرف العقد اليهم أما إذا لم يثر الورثة هذا الأمر فإنه لا يجوز لغيرهم إثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل إنما شرع لمصلحتهم فإن هم أهملوا هذا الحق عن قصد أو غيره فأنه لا يجوز لغيرهم التمسك به فإن هم سكتوا عن ذلك واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام على ماجرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم 197/51 تاريخ 1/4/1996 وما اتجه اليه الفقه والاجتهاد في مصر من أنه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 والتعليق على قانون اصول المرافعات لا بالوفاة وما بعدها) في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية والاجتهاد السوري أوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد فصحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997) ومن حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى وان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف ومن ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي ورفيقه وصدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل أولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسألة.وثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم وإنما يجعله قابلا للإبطال بسلوك طرق الطعن العادية او الاستئنافية أن توفرت اسبابها وثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الأمر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.عليه وبناء على ما تقدم فإن هذه الهيئة قررت الحكم بما يلي:1 – اقرار المبادئ التالية:أ – إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة وفقدان الاهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.ب – أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.ج – إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.د – ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى والذي انسجب عن الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.هـ – إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.2 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية في القطر.3 – اعادة الملف.