• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة الجمركية يجب أن تبني على أسس قانونية ومادية كافية لقيامها ولا يجوز أن تبني الأحكام على أسس واهية سيما أن القصد الجرمي يبقى ركنا

لا تُدان المخالفة الجمركية أو مخالفة التهريب إلا إذا ثبتت مادياً وقانونياً بوقائع واضحة ومعللة، مع بيان القصد الجرمي بياناً جلياً، وخاصة عند كون محل الضبط كميةً موجودة أصلاً في خزانات الوقود ويُثار النزاع حول ما إذا كانت تتجاوز الكمية المسموح بها.

نص الاجتهاد

المخالفة الجمركية يجب أن تبني على أسس قانونية ومادية كافية لقيامها ولا يجوز أن تبني الأحكام على أسس واهية سيما أن القصد الجرمي يبقى ركنا أساسيا في مخالفات التهريب ولا بد من اظهاره في المخالفة بصورة جلية عند تعليل أسباب الحكم المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن المخالفة المسندة للطاعن هي محاولة تصدير كمية من المازوت تهريبا و انتهت المحكمة الجمركية ومن بعدها محكمة الاستئناف إلى تصديق القرار المستأنف القاضي بالمساءلة فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه. وحيث أن الضبط الجمركي يفيد أن كمية المازوت موضوع المخالفة كانت في خزانات الوقود اصولا ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يشر الى كمية المازوت المسموح بها في مثل هذه الحالة ولم يوجد ما يؤكد ذلك في الضبط الجمركي.ومن حيث أن المخالفة الجمركية يجب أن تبنى على اسس قانونية ومادية كافية لقيامها ولا يجوز أن تبني الأحكام على أسس واهية مما كان يتعين على المحكمة التثبت مما اذا كانت هذه الكمية المصادرة تزيد عن حاجة سيارته ام لا سيما وان القصد الجرمي يبقى ركنا أساسيا في مخالفات التهريب ولا بد من إظهاره في المخالفة بصورة جليه عند تعليل أسباب الحكم. ومن حيث أن القار المطعون فيه جاء مقبلا لهذه الأسباب مما يوقعه في متناول اسباب الطعن ويقتضي نقضهلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .