إذا تعدد المدعى عليهم وكان النزاع قابلًا للتجزئة، فيُفصل في الاختصاص بحسب صفة كل طرف: فمنازعة الجمارك مع جهة إدارية أخرى تختص بها جهة القضاء الإداري، أما منازعتها مع الشخص الخاص فتظل من اختصاص المحكمة المختصة بالمخالفات الجمركية.
النزاع بالنسبة للجهة المدعى عليها قابل للتجزئة فالنزاع بين ادارة الجمارك و وزارة المواصلات هو من اختصاص مجلس الدولة والنزاع بين ادارة الجمارك والمدعى عليه انطون هو من اختصاص المحكمة الجمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليها هي عدم تسديد تعهد ادى الى استيراد سيارة تهريبا و قد انتهى الحكم الى رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي ولعدم قناعة ادارة الجمارك بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن النزاع بين دائرتين رسميتين هو من اختصاص مجلس الدولة عملا بالمادة /47/ من قانون مجلس الدولة وبذلك فان النزاع بين ادارة الجمارك ووزارة المواصلات هو من اختصاص المجلس المذكور ولكن بما أن النزاع بالنسبة للمدعي عليها قابل للتجزئة فان النزاع بين الادارة والمدعى عليه انطون يبقى من اختصاص المحكمة الجمركية ولما كان القرار قد سار على خلاف ذلك بالنسبة للمدعى عليه انطون مما يعرض القرار للنقض لهذه الناحية فقط.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمدعى عليه انطون ورفضه بالنسبة للمدعى عليها وزارة المواصلات .