التضامن في المخالفات لا يثبت إلا بتوافر المخالفة على جميع المنسوب إليهم الفعل، أما إذا اختلفت مراكزهم القانونية أو انتفى الثبوت بحق بعضهم فلا محل لإعمال التضامن.
التضامن لا يكون بين المخالفين ما لم تحقق المخالفة على عاتقهم جميعا المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضائع ممنوعة تهريبا و قد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة كل من المطعون ضدهما هايل وياسين عن فعله و عدم مساءلة المطعون ضده عدنان وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الضبط المنظم بالمخالفة أشار الى حيازة المطعون ضده هايل لكمية من الحشيش المخدر ومسدس حربي والى حيازة الأخر ياسين لكمية من الحشيش ولم يشر الى وقوعات أخرى وحيث أن محكمة الموضوع طبقت حكم القانون على الفعل المستند لكل من المطعون ضدهما هايل وياسين وقضت بعدم مساءلة الأخر عدنان لعدم الثبوت وحيث أن التضامن لا يكون بين المخالفين ما لم تحقق المخالفة على عاتقهم جميعا وهذا غير متوفر في الدعوى وحيث أن الحكم الذي عالج واقع النزاع وفق هذا النهج القانوني يكون بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفضها لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .