• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل يعد تعويضاً ولا يخضع للتقادم الخماسي المقرر للحقوق الدورية المتجددة

أجر المثل متى حُكم به باعتباره مقابلاً تعويضياً عن وضع اليد أو الانتفاع غير المشروع، فإنه لا يُعامل معاملة الحقوق الدورية المتجددة، ولا يسري عليه التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

إن أجر المثل هو بمثابة تعويض لا يسري عليه التقادم الخماسي النصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صافيتا الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٥ تحت رقم ٤٥٠٢٧ بالزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي كمية ٢٧٥ كيلو غرام زيت زيتون الى المدعية منتهى و ٦٣٥ كيلو غرام زيت زيتون الى كل من المدعيتين خضرة ورضية أجر مثل حصصهن موضوع الدعوى عن المدة المدعى بها وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة وتقرير الخبراء ووقائع الدعوى في الموضوع : 1. لما كان وكيل الطاعن خليل ابراهيم يطلب النقض لما خلاصته : 2. مخالفة الحكم للقانون لقضائه بأجر المثل على أساس المواد الزراعية المنتجة بدلا من الحكم بنقود ومخالفة الحكم للقواعد الزراعية فالأجر يقدر سنة فسنة لا جزافا واسعار الزيت تبدلت منذ عام ۱۹۳۲ والخبراء لم يتبعوا الاصول في تقديرهم اجر المثل ولم يبينوا اسس تقديرهم 3. مخالفة الحكم لقواعد التقادم : · ان المحكمة حكمت بأجر المثل عن عشرين سنة وان المادة ٣٧٣ من القانون المدني صريحة في أن الربع المستحق في ذمة الحائز السيء النية يسقط بانقضاء خمس عشرة سنة وعلى فرض انه كذلك فلا يجوز الحكم عليه باجر المثل لما يزيد عن المدة المذكورة . · ان وضع يده لم يكن بسوء نية بل بالاستناد الى سند تمليك قانوني . · كان بمقدور المدعيات أن يطلين أثناء النزاع حول الملكية الحراسة القضائية على ما يصيب الحصص المدعى بها من المحصول وان عدم لجوئهن لذلك يستلزم اعتبارهن متنازلات عن الاجور خلال المدة السابقة للتقادم الخمسي الوارد في المادة ۳۷۳ وبكل حال اعتبار الاجور مشمولة بالتقادم الخمسي والحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك بل اعتبره حائزا سيء النية مع انه يملك حصة شائعة وهو الذي زرع كامل الاشجار وانفق عليها . فعن السبب الاول : لما كان ما تضمنه هذا السبب من طعن لم تسبق اثارته أمام قاضي الموضوع وكان الحكم بحصة من الحاصلات على سبيل التعويض لا يخالف النظام العام لتسمع اثارته وبحثه امام هذه المحكمة في الطعن ابتداء . وعن السبب الثاني : لما كانت احكام المادة ۳۷۳ من القانون المدني انما تشمل الحق الدوري المتجدد وليس منه أجر المثل الذي هو بمثابة التعويض وقد بحث القاضي هذه الناحية وناحية عدم سريان التقادم بما يتفق وأحكام القانون . وكان مجرد عدم لجوء المدعيات الى طلب الحراسة القضائية لا يستتبع اعتبار من متنازلات عن الحق الذي يطالبن به ولما كان ما ذكره الطاعن من أنه هو الذي زرع كامل الاشجار وانفق عليها لم تسبق اثارته أمام قاضي الموضوع الذي تبين انه أخذ في حكمه بقيد التمليك فيما هو مسجل على أسماء المدعيات واستخلص من الوثائق والسندات المبرزة ان وضع يد الجهة المدعى عليها على حصص المدعيات كان بدون سبب مشروع بما لا يتعارض وما تضمنته الوثائق المنوه بها فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا .