• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضبط الأقمشة و الألبسة الجاهزة بعد طرحها للاستهلاك في السوق المحلية و إبراز فواتير مؤيدة لاستيرادها بصورة نظامية تجعل الادعاء باستيرادها

لا يُقبل إسناد تهريب البضائع المطروحة للاستهلاك في السوق المحلية متى كانت مؤيدة بفواتير استيراد نظامية، إلا إذا أقامت الجهة المدعية دليلاً قاطعاً على واقعة التهريب أو على مخالفة الإجراءات الجمركية؛ لأن الأصل هو المشروعية حتى يثبت العكس.

نص الاجتهاد

إن ضبط الأقمشة و الألبسة الجاهزة بعد طرحها للاستهلاك في السوق المحلية و إبراز فواتير مؤيدة لاستيرادها بصورة نظامية تجعل الادعاء باستيرادها تهريبا يتعارض مع ظاهر الحال ولا بد من اثبات هذا الادعاء بدليل قاطع لأن الأصل هو نظامية البضاعة المطروحة للتداول في السوق المحلية ودخولها للقطر بموافقة السلطات المحلية المختصة المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لكمية من القماش والألبسة الجاهزة التي وجدوها في محل المطعون ضده. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى انتهت الى رد الدعواى بعد ثبوت ان البضاعة مستوردة بشكل أصولي وفواتير نظامية ولدى استئناف القرار ثم تصديقه فكان هذا الطعن للأسباب المثارة أعلاه ومن حيث أن الأقمشة المذكورة والألبسة الجاهزة قد ضبطت في مشغل المطعون ضده وقد أنكر كافة الطعون ضدهم مخالفة التهريب وأبرزوا الفواتير المؤيدة لدفوعهم. ومن حيث أن ضبط الأقمشة المذكورة والألبسة الجاهزة يعد طرحها للاستهلاك في السوق المحلية وأبرز فواتير مؤيدة لاستيرادها بصورة نظامية تجعل الادعاء باستيرادها تهريبا يتعارض مع ظاهر الحال ولا بد من اثبات هذا الادعاء بدليل قاطع لأن الأصل هو نظامية البضاعة المطروحة للتداول في السوق المحلية ودخولها للقطر بموافقة السلطات المحلية المختصة حتى ثبوت العكسومن حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي رفضهالذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .