التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.اما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية
التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.اما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية