• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار

التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.اما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية

نص الاجتهاد

التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.اما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية