إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح اسم مورّثٍ في السجل العقاري، وكان المدعي أحد الورثة إضافةً إلى التركة، جاز الاكتفاء به دون اختصام باقي الورثة، ولا يقتضي ذلك وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لانتفاء النزاع على حق عيني عقاري.
في دعوى تصحيح الاسم لا مبرر لدعوة جميع الورثة ما دام الإدعاء أقيم من أحدهم إضافةً للتركة وما دام هذا الأخير من ورثة المالك قيداً في السجل العقاري وما دام الورثة يستفيدون من تصحيح اسم مؤرثهم ليتوافق مع اسمه في الأحوال المدنية لا حاجة لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن النزاع القائم لا يتعلق بحق عيني عقاري