القاضي يلتزم بتكييف الواقعة وتطبيق النص القانوني الواجب عليها، ولا يتقيد بطلبات الإدارة أو بتكييفها ما دامت الواقعة ثابتة في الأوراق.
المحكمة غير ملزمة وفق ما تطلبه الجمارك أو غيرها وانما هي ملزمة بتطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليها المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد ادي الاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى المساءلةوحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن القضاء بالمساءلة يفيد ثبوت المخالفة والأخذ بما ورد في الضبط لهذه الناحية مما لا جدوى من العودة الى طرح هذه الأمور ولا فائدة منها. وحيث أن المحكمة غير ملزمة وفق ما تطلبه الجمارك او غيرها وانما هي ملزمة بتطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليها وهو ما فعلته المحكمة مما يجعل حكمها المطعون فيه بمنجاة من الطعن مما يتعين رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .