• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن نهمل الخبرة الفنية لتقضي حسب قناعتها وإنما يتوجب عليها أن تدحض الخبرة الفنية بخبرة فنية أخرى وإن حقها ينحصر بالترجيح

إذا أجرت المحكمة الخبرة الفنية تحت إشرافها، فلا يسوغ لها إهمال نتيجتها والاعتماد على تقدير مخالف إلا بعد دحضها بخبرة فنية أخرى أو إعادة الخبرة بخبراء جدد لتلافي النقص؛ أما سلطة المحكمة فتقتصر على الترجيح بين الخبرات.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن نهمل الخبرة الفنية لتقضي حسب قناعتها وإنما يتوجب عليها أن تدحض الخبرة الفنية بخبرة فنية أخرى وإن حقها ينحصر بالترجيح بين الخبرتين وإعادة الخبرة بخبرة جديدة مع تغيير بصفة الخبراء لتلافي النقص والقصور في الخبرة الأولى المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة الى الطاعنين الاستيراد تهريبا لبضاعة من المطاط وسواها وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى عدم تصديق الحكم الجمركي المتضمن المساءلة بالتغريم للطاعنين. وحيث أن الجهة الطاعنة بأطرافها الثلاث لم تقتنع بالحكم المذكور فقد طعنت به الأطراف طالبة نقضه للأسباب المدونة بطعن كل منهم. وحيث تبين أن الطاعن والذي يعمل كوسيط مع المؤسسة العامة للدواجن قام بتحميل كمية من الكرتون ضمن سيارة يقودها الطاعن من بيروت الى دمشق وقد اكتشف ضمن الكراتين كمية من المطاط وجهاز ريسيفر وبذلك فان المخالفة الجمركية ثابتة بحق الطاعنين ولا يعتد بحسن النية لهذه الناحية فكل من الطاعنين مسؤول بالتكافل والتضامن عن المخالفة المسندة . وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قررت بجلسة 31/5/1999 اجراء الكشف والخبرة على البضاعة موضوع الدعوى لتقدير قيمة البضاعة و أرسل كتاب من قبل المحكمة الى غرفة تجارة دمشق لتسمية خمسة خبراء تم انتقاء ثلاثة من قبل المحكمة بجلسة 20/9/1999 وتمت الخبرة تحت اشراف المحكمة وسلم تقرير الخبرة بجلسة 29/1/2000 الا أن المحكمة لم تأخذ بتقرير الخبرة واعتبرتها غير صحيحة وناقصة وأخذت بتقدير قيمة البضاعة لدى الجمارك وحيث انه من الثابت أن المحكمة قامت بتسمية الخبراء وجرت الخبرة تحت اشرافها وحيث انه لا يجوز للمحكمة أن تهمل الخبرة الفنية لتقضي حسب قناعتها وانما يتوجب عليها أن تدحض الخبرة الفنية بخبرة فنية اخرى وان حقها ينحصر بالترجيح بين الخيرتين واعادة الخبرة بخبرة جديدة مع تغيير بصفة الخبراء لتلافي النقص والقصور في الخبرة الأولى وحيث أن قرار المحكمة لهذه الناحية قد شابه القصور والغموض ويستوجب النقض. وحيث أن الحكم بالحد الأدنى او الأعلى للغرامة الجمركية هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها مادام لا يوجد مبرر للتشديد. وحيث أن الحكم قائم على أسس سليمة ولا تنال منه أسباب الطاعنين الجمارك و عبد الكافي و يستوجب النقض لجهة طعن محمد بخصوص الخبرة. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض طعن الجمارك وعبد الكافيقبول طعن محمد موضوعا ونقض القرار لجهة اجراء الخبرة الفنية التقدير قيمة البضاعة