• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التهريب لا بد له من أركان مادية كافية لإثباته ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة

لا يثبت جرم التهريب إلا بوقائع مادية واضحة تكفي لإسناده، ولا يصح تأسيسه على مجرد القرائن؛ كما أن تقدير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت النتيجة مستندة إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

جرم التهريب لا بد له من أركان مادية كافية لإثباته ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة أو نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك إذا كانت تلك القناعة مستمدة من وثائق الدعوى وبيناتها. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريباً لعدد من رؤوس الماشية التي سجلت على اسمه بموجب البيان الجمركي رقم 85.400 ومن حيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان استنتاج المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أوراق الدعوى ان المطعون ضده لم يهرب الأغنام والمواشي المشار إليها بالبيان بعد ان شوهد من مخفر شرطة الرقاما أثناء عودته بها إلى قريته البقالية ومن حيث ان جرم التهريب لا بد له من أركان مادية كافية لإثباته ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن ومن حيث أن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة أو نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على ذلك إذا كانت تلك القناعة مستمدة من وثائق الدعوى وبيناتها ومن حيث ان القرار المطعون فيه يغدو في منأى عن أسباب الطعن مما يقتضي تأييده لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال الرسم. – 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.