الأصل في حيازة الأسلحة الحربية أنها ممنوعة على غير القوات المسلحة، ومن يدّعي مشروعية الحيازة أو المصدر يتحمل عبء إثباتها، فإذا عجز بقيت المسؤولية قائمة.
حيازة الأسلحة الحربية محصورة على القوات المسلحة الا اذا أثبت الحائز قانونية الحيازة والمصدر وعليه يقع عبء الاثبات المناقشة: الموضوع والمناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده في الاستيراد تهريبا لبندقية حربية (روسية) وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف الى المساءلة ومن حيث أن طرفي الدعوى تقدما بلائحة الطعن المشار الى كل منها أعلاه. ومن حيث أن حيازة الأسلحة الحربية محصورة على القوات المسلحة الا اذا اثبت الحائز على قانونية الحيازة والمصدر وعليه يقع اثبات ذلك وأن المحكمة غير مكلفة بالبحث عن أدلة للطرفين مما يوجب رد هذا السبب ولما كانت الأدلة المبرزة بالدعوى تكفي لحمل الحكم المطعون فيه وما انتهى اليه مما يقتضي رد الطعن المرفوع من الطاعن. ومن حيث أن الحكم ما بين الحد الأعلى والأدنى يعود لمحاكم الموضوع مما يستوجب رفض الطعن المثار من الادارة ايضا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعنين .