• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة في العقار لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا وُثِّقت بسند رسمي

الهبة في العقار لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا وُثِّقت بسند رسمي، أما إذا اختصمت الوقائع في حقيقتها إلى هبةٍ مستترةٍ تحت ستار عقدٍ آخر فيُصار إلى تكييفها على هذا الأساس. ويجوز الاستناد إلى اليمين الحاسمة لإثبات الدعوى أو نفيها، ويُعدّ المكلّف بها ناكلاً إذا تخلّف عن الحضور بعد تبليغه.

نص الاجتهاد

تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة اللاذقية الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/١/٢٣ تحت رقم ٥٠ – ٤٧ بتسجيل ما هو مسجل باسم مصطفى من حصص العقارات رقم ۱ و ۲ و ۲۱۳ من منطقة شرن العقارية باسم المدعي حسن. بعد شطب اسم مصطفى محمد. عنها وذلك لثبوت الادعاء بتخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة لحلف اليمين الحاسمة رغم تبليغه وانتظاره في الموضوع : لما كانت دعوى المدعي حسن قائمة على ان والده كان يملك عقارات في قريتي كركضاغ وشرن وكان قسمها بينه أي ( المدعي ) وبين أخيه ) المدعى عليه ( فسجل عقارات كركضاغ على اسم أخيه في حال حياته وخصه هو بالعقارات الاربعة من قرية شرق المبحوث عنها في هذه الدعوى ولكن أخاه سجل حصته الارثية على اسمه علمه بأنها للمدعي . وكان يتبين أن وكيل المدعى عليه دفع الدعوى بأنه اشترى عقارات كركضاغ من والده متذرعا بقيود السجل العقاري التي ابرز على سبيل المثال منها سند تمليك بالعقار رقم ۱۰ من قرية كركضاغ وبأنه لا يجوز اقامة البينة الشخصية فيما يخالف السند الرسمي ( سند التمليك المبرز ) ولما كان استخلاص القاضي بقراره المتخذ بجلسة ١٩٥٧/١١/١٢ من استدعاء الدعوى أن والد الطرفين وهبهما عقارات فضلا عن انه لا يلزمهما بوصف القسمة التي يدعيها المدعي والشراء الذي يدعيه المدعى عليه واعتبارهما هبة فان الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني انما تنص على انه ( تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ) وعلى هذا فليس ما يمنع سماع دعوى المدعي ولما كان وكيله اثر تقرير القاضي عدم قبول البيئة الشخصية اثباتا لدعواه قد وجه الى المدعى عليه اليمين الحاسمة وبعد أن عدلها القاضي على ضوء ما أورده وكيل المدعى عليه بمذكرته المؤرخة في ٩٥٧/١٢/٥ وفيما دون في محضر المحاكمة قد تبلغها المدعى عليه الا انه لم يحضر لحلفها فاعتبره ناكلا بما يتفق وما نصت عليه المادة ١١٩ من قانون البينات . فما ورد في أسباب الطعن موضوعا لا ينال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا .