إذا كانت حيازة السلاح الحربي محصورةً بالقوات المسلحة، فإن من يدّعي مشروعية حيازته يلتزم بإثبات قانونية الحيازة ومصدرها، ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلة الخصوم بدلاً منهم.
حيازة الأسلحة محصورة بالقوات المسلحة إلا إذا أثبت الحائز قانونية حيازته ومصدرها وعليه يقع إثبات ذلك وان المحكمة لا تكلف بالبحث عن أدلة الخصوم المناقشة: النظر بالطعن:من حيث از المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لبندقية حزبية ( روسية ) وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف إلى المساءلة.ومن حيث ان طرفي الدعوى تقدما بلائحة الطعن المشار إلى كل منها أعلاهومن حيث أن حيازة الأسلحة الحربية محصورة على القوات المسلحة إلا إذا أثبت الحائز قانونية الحيازة والمصدر وعليه يقع إثبات ذلك وان المحكمة غير مكلفة بالبحث عن أدلة الطرفين مما يوجب رد هذا السبب ولما كانت الأدلة المبرزة بالدعوى تكفي لحمل الحكم المطعون فيه وما انتهى إليه مما يقتضي رد الطعن المرفوع من الطاعن مسعف.ومن حيث ان الحكم ما بين الحد الأعلى والأدنى يعود لمحاكم الموضوع مما يستوجب رفض الطعن المثار من الإدارة أيضاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – مصادرة السلفة المؤقتة من الطاعن مسعف وتضمينه الرسوم والمصاريف وإعفاء الإدارة منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.