• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت حيازة المدعى عليه للدراجة يجعله مسؤولا عن المخالفة ولو كانت الدراجة عائدة لغيره إذ تكفي الحيازة للمساءلة ما لم يثبت الحائز انه

الحيازة الفعلية للوسيلة المهربة أو محل المخالفة تُرتّب المسؤولية الجمركية على الحائز متى توافرت السيطرة والتحكم، ولا يدرأها إلا إثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة. كما أن تقدير قيمة البضاعة المهربة يدخل ابتداءً في سلطة الإدارة، ولا يُصار إلى الخبرة إلا عند منازعة القيمة وطلبها من الخصم.

نص الاجتهاد

ثبوت حيازة المدعى عليه للدراجة يجعله مسؤولا عن المخالفة ولو كانت الدراجة عائدة لغيره إذ تكفي الحيازة للمساءلة ما لم يثبت الحائز انه كان ضحية قوة قاهرة. الإدارة هي التي تقدر قيمة البضاعة المهربة وتفرض المحكمة الغرامة على ضوء هذه القيمة ما لم يعترض المدعى عليها ويطلب إجراء خبرة لتقدير قيمتها. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها في الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى الحكم بعدم مساءلة المدعى عليه طلال ووليه ومساءلة باقي المدعى عليهم ولعدم قناعة كل من الإدارة والمدعى عليهما ماهر ووليه فيصل فقد طعنوا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة طعن كل منهما.وحيث أن كون المدعى عليه طلال راكباً خلف المدعى عليه ماهر على الدراجة فإنه لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة لأنه ليس حائزاً لها إذ ان من شرائط الحيازة السيطرة على الشيء والتحكم به وهذا ما لا يتوفر بالمدعى عليه المذكور مما يجعله غير مسؤول عن المخلفة وحيث ان قضاء الحكم المطعون فيه على باقي المدعى عليهم بالغرامة من المخالفة المدعى بها يحصل مطالب الإدارة متحققة بالنسبة إليهم مما يجعل طعن الإدارة في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه.وحيث أن ثبوت حيازة المدعى عليه ماهر للدراجة بقيادة لها يجعله مسؤولاً عن المخالفة ولو كانت الدراجة عائدة لغيره إذ تكفي الحيازة للمساءلة ما لم يثبت الحائز انه كان ضحية قوة قاهرة وهذا ما لم يثبته المدعى عليه المذكور مما يجعله مسؤولاً عن المخالفة مع وليه باعتباره حدثاً.وحيث أن الإدارة هي التي تقدر قيمة البضاعة المهربة وتفرض المحكمة الغرامة على ضوء هذه القيمة ما لم يعترض المدعى عليها ويطلب إجراء خبرة لتقدير قيمتها مما يجعل أسباب طعن الطاعنين ماهر وفيصل في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعاً.2 – مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعنين ماهر وفيصل رسم ونفقات طعنها وإعفاء الإدارة من رسم طعنها. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها.