• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالغرامة ما بين حديها الأدنى والأعلى هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما ان الدعوى تخلو من أي ظرف مشدد

تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت المخالفة ثابتة وخلا الملف من ظرف مشدد، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

الحكم بالغرامة ما بين حديها الأدنى والأعلى هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما ان الدعوى تخلو من أي ظرف مشدد المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لسيارة شاحنة وتعهد بإخراجها وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده ثابتة بحقه وجرى تطبيق القانون لهذه الناحية ومن ثم أن الحكم بالغرامة ما بين حديها الأدنى والأقصى هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما الدعوى تخلو من أي ظرف مشدد وعليه يكون القرار المطعون فيه قد عالج الموضوع وفق الأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرد.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – عدم البحث بالرسم. 3 – إعادة الأوراق مرجعها.