لا تُسند المسؤولية إلى المخلص الجمركي لمجرد تقديمه المانيفست، ما لم يثبت أنه علم بتهريب البضاعة أو شارك في فعل التهريب أو التزم بكفالة أو تعهد ذي صلة.
ان مجرد تقديم المانيفست من المخلص الجمركي إلى إدارة الجمارك لا يحقق مساءلة هذا المخلص ما لم يثبت علمه بان البضاعة مهربة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد سيارة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى عن المخلص الجمركي سيف الدين وإلى مساءلة الآخر وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً وحيث ان دور المخلص الجمركي المطعون ضده اقتصر على تقديم المانيفست وليس في الأورق ما يشير إلى انه كفيل أو متعهد بأي التزام ولذلك فإن مجرد تقديم المانيفست إلى الجمارك لا يحقق مساءلته ما لم يثبت بالإضافة لما سلف بيانه علمه بإن البضاعة مهربة وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الذي نهج في الدعوى هذا النهج القانوني يكون في محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم للإعفاء القانوني 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.