مسؤولية شركة التوكيلات الملاحية البحرية عن المخالفات المتعلقة بالمانيفست ليست مسؤولية أصلية مستقلة، وإنما تقوم تبعاً للباخرة التي تمثلها ولما يثبت على ربان السفينة؛ فلا تُسأل شخصياً إلا بقدر ارتباطها بهذه الصفة.
إن شركة التوكيلات الملاحية البحرية تنحصر مهمتها في تقديم الخدمات للبواخر حسب نظام إنشائها ولا يمكن مساءلتها بصفتها الشخصية إلا بالإضافة إلى الباخرة التي تمثلها لان مسؤوليتها مستمدة أصلاً من مسؤولية ربان السفينة. المناقشة: النظر بالطعن :حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها النقص الحاصل في المانيفست وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى فسخ القرار الجمركي ورد الدعوى عن شركة التوكيلات الملاحية بصفتها وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث ان شركة التوكيلات البحرية تنحصر مهمتها في تقديم الخدمات للبواخر حسب نظام إنشائها ولا يمكن مساءلتها بصفتها الشخصية إلا بالإضافة إلى الباخرة التي تمثلها لأن مسؤوليتها مستمدة أصلاً من مسؤولية ربان السفينة ولما كان القرار المطعون فيه قد سار على هذا النهج مطبقا القانون والاجتهاد القضائي مما يجعل القرار في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – عدم البحث بالرسم. 3 – إعادة الأوراق مصدرها.