المسؤولية عن النقص الجمركي تُفترض في الناقل ما لم يقدّم تبريراً قانونياً ضمن المدة المحددة، ولا تقوم مسؤولية الوكيل الملاحي عن المخالفة إلا بثبوت تعهده الشخصي على المانيفست، مع وجوب ثبوت صفة التمثيل لمن تُنسب إليه الخصومة.
يعتبر الناقل مسؤولا عن النقص المدعى به ما لم يبرر هذا النقص خلال الفترة الزمنية المحددة بالمادة 41 من قانون الجمارك. الوكيل الملاحي لا يسأل عن المخالفة ما لم يثبت تعهده على المانيفست بصفة شخصية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في وزن البضاعة عما هو مبين في المانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وتصديقه من حيث مساءلة الباخرة.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به للأسباب المبينة أنف. وحيث ان محضر ضبط الإدخال المستند الوحيد في الدعوى أشار إلى حصول النقص المدعى به ولم يشر إلى حصول وقوعات أخرى.وحيث ان الناقل يعتبر مسؤولاً عن النقص المدعى به ما لم يبرر هذا النقص خلال فترة زمنية محددة بالمادة (41) من قانون الجمارك وهذا غير متوفر في الدعوى.وحيث ان الوكيل الملاحي لا يسأل عن المخالفة ما لم يثبت تعهده على المانيفست بصفة شخصية وهذا أيضاً غير متوفر في الدعوى.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تثبت ان شركة التوكيلات تمثل الشركة الناقلة ولذلك فإن خصومتها تعد معتلة ويستدعي رد الدعوى عنها لهذا السبب وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.وفيما يتعلق بالطعن التبعي فهو يستحق الرفض ذلك أن في الأوراق ليس ما يشير إلى وصول الحاوية الناقلة للبضاعة وهي مختومة ومرصصة وبدون شبهة.مما يستدعي رفض طعنها لذلك واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم المضعون فيه مقاماً على أسباب تكفي لحمله والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطرفين المصاريف بالتساوي.3 – تضمين الباخرة الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.