• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الإدارية لا تكفي وحدها للإدانة عند الإنكار الجدي

الضبط الإداري لا يصلح وحده أساساً كافياً للإدانة عند إنكار الواقعة إنكاراً جدياً، وإنما يلزم أن يسانده دليل أو قرينة أخرى تُعزّز الثبوت.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – قرار 1779 أساس 2210 تاريخ 30/10/2001 «إن الضبوط المنظمة من موظفي الإدارة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تؤيد بقرائن وأدلة أخرى عند الإنكار الجدي.»