الضبط الإداري لا يصلح وحده أساساً كافياً للإدانة عند إنكار الواقعة إنكاراً جدياً، وإنما يلزم أن يسانده دليل أو قرينة أخرى تُعزّز الثبوت.
قرار محكمة النقض – قرار 1779 أساس 2210 تاريخ 30/10/2001 «إن الضبوط المنظمة من موظفي الإدارة لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تؤيد بقرائن وأدلة أخرى عند الإنكار الجدي.»