• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية

إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش