إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش
إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يستحق رواتبه عن مدة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش