اشترط المشرّع ترخيصاً مسبقاً لنقل أو إنشاء أو تعديل الحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود، وأي تصرف يتم دون هذا الترخيص يكون مخالفاً للأحكام الآمرة.
نقل الحقوق العينية في مناطق الحدود يتطلب نقل أو تعديل الحقوق العينية في مناطق الحدود ترخيصاً مسبقاً وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952. لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي في مناطق الحدود دون ترخيص مسبق.