الكفالة الحجزية شرطٌ لازمٌ لصحة إجراءات الحجز، ويؤدي تخلفها إلى مخالفة القرار للقانون، ويجوز رفع الحجز متى ثبت عدم أحقية الحاجز أو بطلان إجراءاته.
على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه يتم رفع الحجز إذا كان الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ثبت نتيجة الطعن بطلان إجراءاته وأن عدم تسديد الحاجز للكفالة الحجزية يجعل إجراءات صدور قرار الحجز مخالفة للقانون وفق المادة 321 أصول مدنية