تنحصر رقابة المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز الاحتياطي في التحقق من أحد أمرين: عدم أحقية طالب الحجز، أو بطلان إجراءات الحجز، ويُعتدّ في ذلك بوقت إيقاع الحجز لا بما يطرأ بعده.
تنحصر سلطة المحكمة الناظرة بطلب الاعتراض على الحجز الاحتياطي ، بالأمرين المنصوص عنهما بالمادة 321 أصول مدنية والمتمثلين بعدم أحقية الحاجز بطلب الحجز وبطلان إجراءات الحجز. وكل ذلك بتاريخ إلقاء الحجز. قيام عقد بين الطرفين وإن كان يجيز لأحدهما حق الإدعاء بالأساس إلاّ أنه لا يصلح دليلاً يرجح معه جانب الدائن على جانب المدين ما دام لكل من الطرفين حقوقاً والتزامات وبالتالي فإن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي والحالة هذه لا يستند إلى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 321 أصول مدنية