لا يُبطل عقد البيع الثاني لمجرد العلم بالبيع السابق، وإنما يشترط لإبطاله ثبوت التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني وقصد الإضرار بالمشتري الأول.
إبطال عقد البيع الثاني علم المشتري الثاني بوقوع البيع الأول لا يكفي لإبطال عقده ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار. لا يبطل عقد البيع الثاني إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول.