استمرار المعاش التقاعدي للابن الذكر بعد الثامنة عشرة مشروط باستمرار الدراسة والعجز عن تحمل نفقاتها، ويستمر حتى الحصول على شهادة عالية أو بلوغ سن السابعة والعشرين، وتُعد الإجازة في الحقوق شهادةً عالية لهذا الغرض.
القانون 53 لعام 1972 – محامي – ورثة ذكور – شهادة عليا – وقف المعاش التقاعدي. – المادة (32/ب) من القانون رقم 53 لعام 1972 المتعلق بتقاعد المحامين قد نصت على أن يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر إلاّ إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكور يتابعون الدراسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر. – الإجازة في الحقوق هي أحد الشهادات العليا الوارد ذكرها في نص المادة (32/ب) بحسبان أن هذه الشهادة تؤهل المدعي لممارسة مهنة المحاماة وكسب عيشه منها.