تحديد النوع الشرعي للعقار يُستمد من البيانات الواردة في السجلات العقارية، لا من أوصافٍ أخرى متى خالفتها.
العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما يرد في قيود السجلات العقارية من بيانات بهذا الخصوص