• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتَمد بيانات السجل العقاري في تحديد النوع الشرعي للعقار

تحديد النوع الشرعي للعقار يُستمد من البيانات الواردة في السجلات العقارية، لا من أوصافٍ أخرى متى خالفتها.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما يرد في قيود السجلات العقارية من بيانات بهذا الخصوص