انتقال الحق المدعى به إلى الورثة يفرض عليهم حلف يمين الاستظهار، ولا يُقضى لهم بالحق قبل أدائها.
انتقال الحق المدعى به للورثة يلزم هؤلاء بحلف يمين الاستظهار