• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب حلف الورثة يمين الاستظهار عند انتقال الحق المدعى به إليهم

انتقال الحق المدعى به إلى الورثة يفرض عليهم حلف يمين الاستظهار، ولا يُقضى لهم بالحق قبل أدائها.

نص الاجتهاد

انتقال الحق المدعى به للورثة يلزم هؤلاء بحلف يمين الاستظهار