الفائدة في هذا السياق تُعدّ بمنزلة التعويض، فيجوز الحكم بها باعتبارها الأثر المالي الجابر للضرر أو للمستحقات، ما دام أساسها القانوني قائماً.
الفائدة هي بمنزلة التعويض فالحكم بها يكون في محله القانوني