دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تُقبل إلا باختصام جميع المالكين ذوي الصفة، أما المديرية العامة للمصالح العقارية فلا يلزم إدخالها كمدعى عليها.
في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار يجب إدخال كافة المالكين في الدعوى ولا يشترط إدخال المديرية العامة للمصالح العقارية بصفة مدعى عليها