• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار يجب اختصام جميع المالكين ولا يلزم اختصام المديرية العامة للمصالح العقارية

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تُقبل إلا باختصام جميع المالكين ذوي الصفة، أما المديرية العامة للمصالح العقارية فلا يلزم إدخالها كمدعى عليها.

نص الاجتهاد

في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار يجب إدخال كافة المالكين في الدعوى ولا يشترط إدخال المديرية العامة للمصالح العقارية بصفة مدعى عليها