المطالبة المشتركة بالأجرة من الشركاء، من دون تحديد حصة كل منهم أو توجيه طلب مستقل لكل شريك، تُجيز للمستأجر الوفاء بالأجرة دفعة واحدة إلى جميع الشركاء مجتمعين ضمن المدة القانونية، ولا يلتزم بإرسال حصة كل شريك على حدة.
اذا كانت البطاقة المرسلة بالمطالبة بالاجرة لم تعين حصة كل شريك في المأجور ( اخوة ) ولم تتضمن المطالبة بحصة كل منهم على حدة فليس ما يمنع المستأجر من ارسال الأجرة بكتاب وحوالة بريدية واحدة الى الشركاء معا . المناقشة: لما كان ظاهرا من صورة البطاقة المكشوفة بان المدعين الآخرين عادل وزهرية. قد طالبا المدعى عليه المطعون عليه بأجرة عقارهما مدة ستة أشهر تبتدئ في ١٩٥٨/٧/١ ببطاقة مشتركة وكانت البطاقة المذكورة لم تعين حصة كل من الاخوين كما انها لم تتضمن المطالبة بحصة كل منهما على حدة . وكان المدعى عليه قد أرسل ضمن المدة القانونية اجرة الثلاثة الاشهر المتوجب عليه أداؤها بكتاب وحوالة واحدة الى الاخوين معا وكان ليس مكلفا بإرسال نصيب كل من الاخوين على حدة بعد ان طولب بكامل الاجرة من قبلهما ببطاقة واحدة وكان سبق قبض الطاعنة زهرية الاجرة التي تخصها من المطعون عليه رأساً عن مدة سابقة لا تبطل وكالة اخيها عادل في قبض الاجور تلك الوكالة الثابتة في عقد الايجار المبرز . كان الحكم المميز بما بني عليه من تحليل موافقا للقانون والطعن حريا بالرد . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا