يجوز لكل متضرر من عمليات التحديد والتحرير، ولكل من قُدم اعتراضه ولم يصدر فيه حكم مبرم، أن يطلب فسخ التسجيل أمام محكمة الموضوع خلال سنتين من تاريخ القطعية، ويكون حكم الدرجة الأولى في هذه الدعوى قابلاً للاستئناف فقط دون النقض.
لكل متضرر من عمليات التحديد والتحرير وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بفسخ التسجيل خلال مدة سنتين من تاريخ صيرورة قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف مبرما والقرار الصادر بالدرجة الأولى عندئذ يقبل الاستئناف فقط ولا يقبل الطعن بالنقض