• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغبن هو مطلق الضرر سواء اقترن بالحيلة والخداع أم لم يقترن

المقصود بلفظ الغبن هو مطلق الضرر، سواء أكان ناشئاً عن عملٍ فيه معنى الحيلة والخدعة أم لم يكن كذلك.

نص الاجتهاد

المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أو لا