المقصود بلفظ الغبن هو مطلق الضرر، سواء أكان ناشئاً عن عملٍ فيه معنى الحيلة والخدعة أم لم يكن كذلك.
المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أو لا