قرار وزير الأوقاف بعدم تصديق معاملة الاستبدال أو إلغائها هو عمل إداري يجوز للمتضرر منه الطعن فيه وطلب مراجعته وفق الأصول المقررة، ولا يُعامل معاملة الأحكام القضائية النهائية.
عدم تصديق وزير الأوقاف على معاملة الاستبدال وإلغاؤه لها لا يعدو كونه عملا إداريا وللمتضرر منه حق ممارسة الطعن والمراجعة المقررة بشأنه