• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تصديق وزير الأوقاف على معاملة الاستبدال وإلغاؤه لها يُعدّ عملاً إدارياً يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً

قرار وزير الأوقاف بعدم تصديق معاملة الاستبدال أو إلغائها هو عمل إداري يجوز للمتضرر منه الطعن فيه وطلب مراجعته وفق الأصول المقررة، ولا يُعامل معاملة الأحكام القضائية النهائية.

نص الاجتهاد

عدم تصديق وزير الأوقاف على معاملة الاستبدال وإلغاؤه لها لا يعدو كونه عملا إداريا وللمتضرر منه حق ممارسة الطعن والمراجعة المقررة بشأنه