الأحكام الصادرة في دعوى تصحيح الاسم في السجلات العقارية تكون قابلةً للاستئناف متى صدرت عن محكمة البداية المدنية، ثم يكون حكم الاستئناف قابلاً للنقض.
تصحيح الاسم في السجلات العقارية إذا لم يستأنف الخصم قرار المصالح العقارية بشأن تصحيح الاسم وتقدم بدعوى أمام محكمة البداية، فإن القرار يكون قابلاً للاستئناف. قرار محكمة البداية المدنية بشأن تصحيح الاسم قابل للاستئناف وقرار الاستئناف يقبل الطعن بالنقض.