• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الطعن ما لم يرفق به ملف الحكم المطعون فيه

يشترط لقبول نظر الطعن وتمكين المحكمة من البت فيه إرفاق ملف الحكم المطعون فيه، فإذا خلا الطعن منه تعذّر الفصل فيه.

نص الاجتهاد

لا يمكن البت بالطعن ما لم يرفق به ملف الحكم الطعين