يشترط لقبول نظر الطعن وتمكين المحكمة من البت فيه إرفاق ملف الحكم المطعون فيه، فإذا خلا الطعن منه تعذّر الفصل فيه.
لا يمكن البت بالطعن ما لم يرفق به ملف الحكم الطعين