• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُضاف مساحة الشرفات والدرج إلى المساحة المبيعة عند تحديد المبيع

إذا كان محل البيع عقاراً أو قسماً منه ووردت المساحة على وجهٍ يشمل الملحقات التابعة له، فإن مساحة الشرفات والدرج تُحتسب ضمن المساحة المبيعة.

نص الاجتهاد

مساحة الشرفات والدرج تضاف إلى المساحة المبيعة