إذا كان محل البيع عقاراً أو قسماً منه ووردت المساحة على وجهٍ يشمل الملحقات التابعة له، فإن مساحة الشرفات والدرج تُحتسب ضمن المساحة المبيعة.
مساحة الشرفات والدرج تضاف إلى المساحة المبيعة