الدعوى المضافة إلى التركة لا يشترط لصحتها اختصام جميع الورثة، لأن الخصومة تقوم على التركة بصفتها محل النزاع لا على حضور كل وارث على حدة.
إقامة الدعوى إضافة إلى التركة لا يوجب إقامة الدعوى من كافة الورثة