• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم الصادر بعد وفاة الخصم لانتفاء صحة الخصومة والتمثيل

الحكم الصادر بعد وفاة أحد أطراف الخصومة يقع باطلاً لانتفاء صحة الخصومة والتمثيل، ويتعين نقضه إذا لم تلتفت المحكمة إلى هذا العيب.

نص الاجتهاد

صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة إلى ذلك