الحكم الصادر بعد وفاة أحد أطراف الخصومة يقع باطلاً لانتفاء صحة الخصومة والتمثيل، ويتعين نقضه إذا لم تلتفت المحكمة إلى هذا العيب.
صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة إلى ذلك