الأصل أن القضاء العادي يملك الولاية العامة في منازعات تصحيح البيانات الواردة في شهادة الانتفاع الصادرة عن وزارة الزراعة، ولا يُعد وجود مسلك إداري بديل سبباً لحرمانه من الاختصاص متى أُثير النزاع أمامه من صاحب الشأن.
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات القائمة فيما بين الأفراد ووزارة الزراعة حول طلب تصحيح اسم المنتفع في شهادة الانتفاع الصادرة عن الوزارة المذكرة وإن وجود مرجع إداري آخر للقيام بمثل ذلك التصحيح لا يحجب عن القضاء العادي للفصل في تلك المنازعات ما دامت الجهة المدعية ارتأت سلوك الطريق القضائي للحكم لها وفق دعواها