• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النشوز إلا إذا كان المسكن صالحاً ومسكنَ أمثال الزوج وقد رفضته الزوجة بلا حق بعد قبض معجل مهرها

يشترط للحكم بنشوز الزوجة أن يثبت صلاح المسكن وأن يكون من مسكن أمثال الزوج، ثم يثبت خروج الزوجة منه أو رفضها له بلا مسوغ بعد قبض معجل مهرها؛ فإذا أغفل القاضي التثبت من هذه العناصر تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان شرط النشوز صلاح المسكن وخروج الزوجة منه بلا حق بعد قبضها معجل مهرها . المناقشة: طلب وكيل الطاعنة النقض للأسباب الآتية : 1. لأن القاضي حكم بشرعية المسكن دون أن يتحقق من مساكن أمثال الزوج . 2. لأن القاضي لم يحكم بالنفقة لموكلته منذ خروجها من بيت زوجها 3. لأن القاضي لم يلحظ أن شهادات الشهود لم تؤيد ادعــاء الزوج وانما أيدت ادعاء موكلته 4. لأن القاضي لم يذكر في قراره شهادات الشهود ولا خلاصة عنها 5. لأن القاضي لم يلاحظ اعتراف الزوج فيما يتعلق بخروج موکلته 6. لأن القاضي لم يلحظ أن مقدار النفقة قليل بالنسبة لغلاء المعيشة ولراتب الزوج ولأنه لم يستأنس بالخبرة . 7. لأن القرار بمجمله مخالف للقانون والاصول . في هذه الاسباب : لما كان تقدير صلاح المسكن منوطا بقاضي الموضوع وقد صرح في قراره بأن المسكن هو مسكن امثال الزوج وكان له تقدير البينات ، وكان تقدير النفقة قد بني على مقدار راتب الزوج . كان ما جاء في السبب الاول والثالث والرابع والخامس والسادس مردودا ولما كان شرط النشوز صلاح المسكن وخروج الزوجة منه بلا حق بعد قبضها معجل مهرها وكان على القاضي أن يتثبت من أن المسكن الذي جاء في البينة أنه أعده لها ورفضته ، صالح وأنه مسكن أمثاله وهو لم يفعل . كان الحكم مستحق النقض من هذه الجهة لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه من الجهة المشار اليها أعلاه