تثبت الأفضلية بين شاريين متتاليين للعقار أو لصحة البيع لمن سبق إلى قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار، إلا إذا ثبت تواطؤه مع البائع أو قصد الإضرار بالشاري الأول. وعبء إثبات التواطؤ يقع على من يتمسك به، ولا تُلزم المحكمة باستدراج الخصوم لإثبات دفوعهم.
إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار أو لصحة منه هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالشاري الأول محكمة الموضوع ليست ملزمة بحث الخصوم على إثبات دفوعهم لأن ذلك ملقى على عاتقهم وإن إبداء الخصم استعداده لإثبات التواطؤ بكافة طرق الإثبات لا يعتد به مادام يثبت بالطرق المقبولة قانوناً حصول التواطؤ الذي تمسك به