لا يجوز عند إعادة محاكمة المحكوم غيابياً أن تُفرض عليه عقوبة أشد من العقوبة التي قُضي بها في الحكم الغيابي السابق إذا كانت هذه العقوبة قد اكتسبت حقاً للمتهم.
لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز العقوبة المحكوم بها على المتهم بالحكم الغيابي الصادر بحقه سابقا وقد أضحت العقوبة المفروضة حقا مكتسبا . المناقشة: حيث تبين من تدقيق أوراق الملف أنه صدر عن قاضي الإحالة بحلب قراراً تضمن اتهام الطاعن بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة 625ع ومراعاة فقرة الظن بحقه. وقد صدر عن محكمة جنايات حلب قرارها رقم 190 تاريخ 25/6/2000 قضی بتجريم المتهم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وصدر بحقه غيابياً قابلاً للاعتراض والإلغاء. وقد أعيدت محاكمته مجدداً بعد إلقاء القبض عليه وصدر عن محكمة جنايات حلب قرارها رقم 135 تاریخ 3/5/2001 بالصورة الوجاهية بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف بعد الرفع للتكرار ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وقد طعن المحكوم عليه بهذا القرار للأسباب المنوه عنها آنفاً. وحيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز العقوبة المحكوم بها على المتهم الطاعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه سابقا بحيث أضحت العقوبة المفروضة عليه حقاً مكتسباً وكانت المحكمة في قرارها المطعون فيه قد تغاضت عن ذلك دون تعليل مما يجعل قرارها عرضة للنقض.